حموشي يرأس وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بإسكتلندا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.335 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 16 المكررة مرتين من المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تبسيط وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر.
وذلك، يضيف الوزير، بتحديد الإجراءات الخاصة بإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، والإجراءات الخاصة بإعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
وحسب الوزير، يوضح هذا المشروع أن البيوع الواقعة في الداخل المتعلقة بالمنتجات والمعدات المخصصة حصريا لأغراض فلاحية، المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام المادة 5°-I-92 من المدونة العامة للضرائب، تتم دون القيام بأي إجراءات.