أكدت السلطات الادارية المغربية المختصة أن منع المواطن البلجيكي “كريستوف مارشان” من دخول التراب الوطني هو قرار سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، صدر على إثر قرار السلطات الإدارية المختصة منع دخول المعني بالأمر إلى التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية، أن تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.
وأضاف البلاغ أن قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع من دخول التراب الوطني، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية، “ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.
وخلص البلاغ إلى أن “القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة”.