فيضانات إسبانيا: سانشيز يعرب عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في فالنسيا
صادق مجلس الحكومة، الخميس 03 يناير، على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي، إن المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.
وأوضح أن أهم مستجدات هذا النص تتمحور حول إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛ و إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛ وإضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.
كما تشمل حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛ وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛ وتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛ والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.