مقال/فيديو: شاشة تفاعلية: تفاصيل مشروع القانون المتعلق بشروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
- أكورا بريس
- 9 ديسمبر، 2017
- 0 minute read
أكدت وزارة العدل أن مشروع القانون بتغيير القانون رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الخميس ، يروم توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق.
وحسب بلاغ لوزارة العدل فإن مشروع القانون وسع دائرة المستفيدين لتشمل بالإضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا كلا من الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة ومستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم مذكرا بأن المتوفر من المخصصات المالية للصندوق تكفي لتغطية التكاليف المالية التي ستنجم عن إضافة الفئات الجديدة.
أما بخصوص ما تضمنه النص من تعزيز لولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم فإن مشروع القانون الجديد نص على حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة.
كما يهدف النص الجديد إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق وذلك من خلال منح طالب الاستفادة من مخصصات الصندوق خيارا ثالثا بخصوص المحكمة المقدم إليها طلب الاستفادة، فإضافة إلى المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة والمحكمة الابتدائية المكلفة بالتنفيذ نص المشروع الجديد على خيار آخر هو حق اللجوء إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة المستفيد.
وتم التنصيص أيضا على إحالة كتابة الضبط تلقائيا لمقرر الاستفادة الصادر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه خلال أجل ثلاثة أيام من صدوره على صندوق الإيداع والتدبير وذلك من أجل صرف المخصص المالي دون حاجة إلى تقديم طلب من طرف المستفيد كما هو معمول به في ظل القانون الحالي.
كما يروم مشروع القانون تعزيز آلية حماية أموال الصندوق من أي تحايل أو غش وذلك من خلال إدخال تعديل جوهري على مقتضيات المادة 13 المتعلقة بإيقاف صرف التسبيقات المالية في حالة وقوع أي تغيير يؤدي إلى سقوط الحق في الاستفادة، وإسناد مهمة تحصيل التسبيقات المأمور باسترجاعها والغرامات المالية المفروضة على المستفيد لكتابة الضبط، وكذا إسناد مهمة استرجاع المخصصات المالية المؤداة من طرف صندوق التكافل العائلي في مواجهة الملزم بأداء النفقة إلى كتابة ضبط المحكمة بدلا من الهيئة المكلفة بتدبير عمليات الصندوق التي هي صندوق الإيداع والتدبير.
وذكرت الوزارة بأن مشروع القانون جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاهتمام بشؤون المرأة والطفل وإيلاء الأسرة المغربية ما يليق بها من رعاية ولأفرادها ما يلزمها من عناية وتجسيدا لسياسة الحكومة لدعم القطاع الاجتماعي والعناية الخاصة التي توليها لدعم الفئات الهشة والمعوزة خاصة منهم الأطفال والأمهات المهملات.
وأضافت أنه بعد إجراء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومة هذا الصندوق والتي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة منه، خلصت الوزارة إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم له والصادر بتاريخ 13 دجنبر 2010، وذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية فضلا عن تعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.