حموشي يرأس وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بإسكتلندا
صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 15/ 86 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية أن هذا النص هو ثمرة جهود بذلت وفق مقاربة تشاركية تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضائي الإداري داخل الوطن وخارجه.
وأضاف أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية يكمن في وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي “يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها دستور المملكة عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة”.
وبعد أن ذكر بمختلف المراحل التي استغرقها مشروع القانون التنظيمي، شدد السيد وهبي على أهمية هذا النص والنقاشات القانونية التي أثارها، مؤكدا أنه سيحال مرة أخرى على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية للنظر في مدى موافقته لأحكام الدستور، ومن ثم العمل به في أجل سنة.
وأكدت فرق الأغلبية الحكومية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن لهذا النص أثر واضح على ترسيخ الضمانات الدستورية والتشريعية لحماية الحقوق والحريات، وأن من شأن تطبيقه أن يوفر بيئة حاضنة لترصيد الحماية الدستورية لحقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم، فضلا عن تعزيز مسالك الولوج الفردي للقضاء الدستوري.
وأبرزت في هذا السياق، تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والتزامها بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن استكمال المسطرة التشريعية لهذا النص من شأنه تعزيز هذا المسار.
وسجلت أن مشروع القانون التنظيمي ، هذا، يؤسس لنظام سلس ومرن عند الدفع بعد دستورية قانون، مؤكدة أن الصيغة الجديدة لهذا النص أضحت أكثر دقة ووضوحا وتتضمن جملة من المقتضيات ذات الأهمية القصوى.
من جانبها، أشارت فرق ومجموعة المعارضة إلى أن مناقشة مشروع قانون التنظيمي 86.15 تشكل لحظة متميزة في ترسيخ الإصلاحات الجوهرية ومسار البناء الديمقراطي الذي أتى به دستور 2011، تكريسا لدولة الحق والقانون، معتبرة أن الرهانات والتطلعات التي تروم المملكة تحقيقها في إطار نموذجها والديمقراطي تستدعي صياغة منظومة تشريعية متكاملة الجوانب، من أجل المضي قدما في المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحقوق والحريات.
وأبرزت أن هذا النص التشريعي يكتسي أهمية بالغة ويشكل نقلة نوعية لآلية المراقبة الاختيارية القبلية لدستورية القوانين، مسجلة بإيجاب “المجهودات القيمة المتمثلة في مراجعة كل المقتضيات التي قضى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها”، كما ثمنت المقاربة التشاركية الواسعة لإعادة ترتيب القانون والتقيد بملاحظات المحكمة الدستورية، لاسيما في ما يتعلق بتخويل النيابة العامة صفة طرف في الدعوى بعدم دستورية، وتضمين مذكرة الدفع بمقتضى تشريعي موضوع الدفع، وإحداث هيئة أو هيئات بالمحكمة الدستورية تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين.
ونوهت المعارضة النيابية بالمقتضى الرامي إلى إسناد نظام التسيير إلى المحكمة الدستورية وعدم تعميمه على كل درجات التقاضي، باعتبار أن هذا الإجراء سيساهم في تسريع إجراءات المسطرة، الأمر الذي سيمكن من إحالة الملف في أقصر الآجال على المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص الأصيل في البث في الدفع بعدم دستورية قانون.
وشددت على أن هذا النص سيكون بمثابة إطار قانوني مرجعي متكامل يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مبرزة أن إقرار هذه الآلية الدستورية الرقابية الجديدة ستمكن أيضا من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتطهير الترسانة القانونية سارية النفاذ من المقتضيات التي تمس حقوق وحريات الأفراد وتتعارض مع الوثيقة الدستورية، فضلا عن تيسير ولوج المواطنين إلى القضاء الدستوري، مما سيمكن من تحقيق عدالة دستورية مواطنة تكرس وعي المواطنين بحقوقهم ووجباتهم، وتضع أسس الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.
واعتبرت أن من شأن هذه الآلية الدستورية أن تعمل على تكريس وعي المواطن بحقوقه والتزاماته كفاعل ومبادر ومساهم في مجال التشريع مع مراعاة السقف القانوني لتفسير مفهوم الدفع بعدم دستورية القوانين، “تفاديا لأي تأويل غير سليم لمقتضيات الفصل 133 من الدستور، لأن ذلك كفيل بطرح إشكاليات تتعلق بكثرة الملفات المحالة على المحكمة الدستورية، مما قد يترتب عنه، في حال تعسف بعض المتقاضين، تراكم الدفوعات بعدم دستورية، سيما في ظل التركيبة المحدودة لأعضاء المحكمة الدستورية”.