شريط الأخبار :

انتخاب المغرب في شخص أمينة بوعياش رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

دعم إفريقي لترشيح السيدة بوعياش لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

فيديو: أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترحم على روح المغفور له الملك محمد الخامس

أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترحم على روح جلالة المغفور له الملك محمد الخامس

دارمانان: التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا طالما كان دعامة للعلاقات الثنائية

الأمم المتحدة: افتتاح الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب

عبد النباوي يتباحث بالرباط مع وزير العدل الفرنسي

تعزيز التعاون الثنائي في صلب مباحثات رئيس النيابة العامة مع وزير العدل الفرنسي

إعلان مشترك بين وزير العدل المغربي ونظيره الفرنسي يعزز التعاون في محاربة الإرهاب والجريمة

ذكرى وفاة المغفور له محمد الخامس: مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها محرر الأمة من أجل الحرية والاستقلال

الناطق باسم الحكومة يكشف طبيعة العقوبات الخاصة ب”الكمامة” و”التباعد الجسدي” وكيفية تنفيذها

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وصادق مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.

وأضاف أنه “يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية، وهو ما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر”.

كما ينص هذا المشروع على أنه “في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة”.

Read Previous

تفاصيل ما أمر به الملك محمد السادس لمساعدة لبنان في نكبتها

Read Next

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية