صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6832، بتاريخ 21 نونبر 2019، قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الداخلية، رقم 3106.19 الصادر في 11 من صفر 1441 (10 أكتوبر 2019)، يقضي بتغيير وتتميم القرار المشترك رقم 2805.14 الصادر في 3 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) المتعلق بعلامات السير على الطرق.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن هذا القرار الجديد، الذي يندرج في إطار تحسين وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتشوير الطرقي بالمغرب، والذي يضطلع بكل مكوناته بدور أساسي في تحسين مستوى ومؤشرات السلامة الطرقية، يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على القرار رقم 2805.14، وكذا ملاءمته مع التطورات التي عرفها هذا المجال، حيث تمت إضافة بعض العلامات وكذا تغيير بعض المقتضيات التقنية المتعلقة ببعض العلامات الأخرى، مع تغيير اللون الأزرق الداكن للألواح باللون الأسود لجعلها أكثر وضوحا خاصة بالليل وهو المعمول به في الدول الأوروبية والدول المغاربية.
كما يهدف إلى نشر شكل وتسميات علامات السير على الطرق وكذا تنفيذ دليل التشوير الطرقي الذي يحدد كيفية وضع وإنجاز عمليات التشوير الطرقي.
وأضاف أن مقتضيات هذا الدليل تهم جميع المتدخلين في تدبير الطرق وإنجاز عمليات التشوير على الطرق بالبلاد من مصالح تابعة للدولة وجماعات ترابية وغيرها.
ويأتي هذا الدليل، حسب البلاغ، كتكملة للنصوص القانونية المتعلقة بالتشوير الطرقي بالمملكة، والذي يتكون من ثمانية أجزاء تهم مختلف أنواع التشوير الطرقي، موزعة على 137 مادة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعه على جميع المكلفين بتدبير الطرق بالبلاد، قصد العمل بمقتضياته التي تتطرق إلى الجوانب التي تهم مقتضيات عامة عن التشوير الطرقي؛ والتشوير المتعلق بالخطر؛ والملتقيات وحق الأسبقية؛ والتشوير المتعلق بتعليمات المنع والإلزام؛ والتشوير المتعلق بالإرشاد والتوجيه والمواقع؛ والتشوير المتعلق بالعلامات الضوئية؛ والتشوير الأفقي (العلامات على الأرض)؛ وكذا التشوير المؤقت.